الحر العاملي
365
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 3879 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن التيمم ؟ فتلا هذه الآية : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ( 1 ) وقال : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ، إلى المرافق ) ( 2 ) قال : فامسح ( 3 ) على كفيك من حيث موضع القطع ، وقال : ( وما كان ربك نسيا ) ( 4 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 5 ) . أقول : فيه تعليم للسائل الاستدلال على العامة بما يوافق مذهبهم في السرقة ، ويبطل مذهبهم في التيمم ، فكأنه قال : لما أطلق الأيدي في آيتي السرقة والتيمم ، وقيدت في آية الوضوء ، علم أن القطع والتيمم ليس من المرفقين ، والله أعلم . ( 3880 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن سماعة قال : سألته كيف التيمم ؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين . أقول : قد حمل الشيخ هذه الرواية ورواية محمد بن مسلم السابقة على التقية . وقد تقدم ما يدل على المقصود ( 1 ) .
--> 2 - الكافي 3 : 62 / 2 . ( 1 ) المائدة 5 : 38 . ( 2 ) المائدة 5 : 6 . ( 3 ) كتب المصنف في الهامش عن التهذيب : ( وامسح ) . ( 4 ) مريم 19 : 64 . ( 5 ) التهذيب 1 : 208 / 599 ، والاستبصار 1 : 170 / 588 . 3 - التهذيب 1 : 208 / 602 ، والاستبصار 1 : 170 / 592 . ( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب غسل الميت ، وفي الباب 11 من أبواب التيمم .